الميرزا جواد التبريزي
15
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة )
( مسألة 3 ) إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء [ 1 ] وليعصره قليلاً حتّى ينقطع الدم آناً ما ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأُخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 317 ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .